Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81896 بتاريخ 18/02/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم تقديم مذكرة بيان الأسباب ومحضر التبليغ
Principe juridique
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مذكرة محاميه في بيان أسباب الطعن ومحضر تبليغها لخصومه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، وإلا سقط حقه في الطعن.
- عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ومحضر تبليغ مذكرة بيان أسباب الطعن بواسطة عدل تنفيذ يترتب عليه سقوط الحق في الطعن.
- المسقطات الشكلية للطعن هي من النظام العام، تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.