Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80044 بتاريخ 07/07/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه

J P 80044/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد، وإلا سقط طعنه.
  2. تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.