الجمهورية التونسية الحمــد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 80044 تاريخه:07 جويلية 2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 ديسمبر 2024 تحت عدد9763من قبل الأستاذ *****. نيابة عن: الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** نائبها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80044 بتاريخ 07/07/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد، وإلا سقط طعنه.
- تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.