Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86798 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لرفض التعويض عن الضرر المادي في دعوى الطلاق

J P 86798/20264 février 2026

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق يعد من المسائل الاجتهادية والاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى عللت المحكمة قرارها كما يجب قانونا.
  2. وجوب تعليل محكمة الموضوع لرفض طلب التعويض عن الضرر المادي بشكل كافٍ ومناقشة عناصره، وعدم الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى عمل الطرف المطالب بالتعويض دون استقراء الأدلة والقرائن الواقعية الثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.