Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86145 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 86145/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
  2. - يعتبر عدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه، أي الممضاة من قبل المأمور العمومي، من مسقطات الطعن.
  3. - إن ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.