الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 73253 تاريخه: 22/1/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4/6/2024 تحت عدد 16247 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن: ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن ب*****. ضــــــد: ***** قاطنة بمحل والديها الكائن ب*****. طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73253 بتاريخ 22/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة قانونية تامة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- حيث أن تقديم نسخة قانونية تامة من الحكم المطعون فيه يعد شرطا وجوبيا لصحة الطعن بالتعقيب، وعدم الالتزام به يترتب عليه سقوط الطعن شكلا.
- وحيث يستفاد أن واجب تقديم النسخة القانونية الكاملة محمول على الطاعن لتمكين محكمة القانون من ممارسة رقابتها والتحقق من وجاهة الطعن.
- وحيث أن المسقطات الإجرائية كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.