Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82866 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب توجيه دعوى مضار الجوار على مالك العقار مصدر المضرّة
Principe juridique
- حيث أن نص الفصل 99 م ا ع يوجب توجيه دعوى رفع مضار الجوار على أصحاب الأماكن مصدر المضرّة، وهم مالكو تلك الأماكن أو الأنشطة المكدّرة للراحة، دون غيرهم.
- وحيث يستفاد أن تقدير الوقائع وتكييفها وتنزيل النص القانوني عليها هو من خالص مهام محكمة الموضوع، وهي فيه بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب كلما كان عملها مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا واقعا وقانونا وفق ما أوجبه الفصل 123 م م م ت.
- وحيث أن الخلط بين صفة الطالب وصفة المطلوب في دعوى مضار الجوار، والتسوية بينهما في شرط صفة الجار، يشكل خرقا للقانون ويؤدي إلى هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.