Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67795 بتاريخ 16/10/2024 : رفض الطعن لتعذر المراقبة القضائية بسبب سحب المؤيدات

J P 67795/202416 octobre 2024

Principe juridique

  1. يتعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على مدى وجاهة الطعون المثارة ومراقبة صحة تطبيق القانون عند سحب الطاعنة لمؤيدات الدعوى وعدم إرجاعها للملف.
  2. يترتب على سحب الطاعنة لمؤيدات الدعوى منذ الطور الابتدائي وعدم إرجاعها بمناسبة الطعن عدم تمكين محكمة التعقيب من فحص الطعون، مما يوجب رفض الطعن أصلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.