Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67795 بتاريخ 16/10/2024 : رفض الطعن لتعذر المراقبة القضائية بسبب سحب المؤيدات
Principe juridique
- يتعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على مدى وجاهة الطعون المثارة ومراقبة صحة تطبيق القانون عند سحب الطاعنة لمؤيدات الدعوى وعدم إرجاعها للملف.
- يترتب على سحب الطاعنة لمؤيدات الدعوى منذ الطور الابتدائي وعدم إرجاعها بمناسبة الطعن عدم تمكين محكمة التعقيب من فحص الطعون، مما يوجب رفض الطعن أصلاً.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.