Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81424 بتاريخ 11/02/2026 : نقض الحكم لعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وخرق القانون
Principe juridique
- حيث أن سلطة محكمة الموضوع التقديرية في قبول نتائج الخبرة أو استبعادها لا تعفيها من واجب استقراء جميع مؤيدات الملف المعروضة عليها قبل الفصل في الدعوى.
- وحيث يستفاد أن الفصل 99 من م إ ع لم يشترط لثبوت المضرة أن يكون البناء المشتكى منه ملاصقاً لعقار الجار أو مخالفاً للتراتيب العمرانية، بل يكفي أن تحصل المضرة للجار سواء بحجب التهوئة أو أشعة الشمس حتى وإن كان البناء مطابقاً للتراتيب.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.