Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84926 بتاريخ 27/04/2026 : عدم انطباق الفصلين 246 و247 من م ا ع على التزامات مستقلة عن سبب العقد

J P 84926/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. - القضاء الاستعجالي يختص بالنظر في الدعوى عند تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ويكون التأكد متوفراً كلما كان الحق مهدداً بالتلاشي أو لوجود ضرر فادح يتفاقم أمره بسبب استمرار الطرف المقابل في الاعتداء.
  2. - لا يجد الفصل 246 من م ا ع مجالاً للانطباق إلا في صورة وجود التزامات متبادلة متقابلة للطرفين، بمعنى أن يكون التزام أحد الطرفين هو السبب الباعث الموجه لالتزام الطرف الآخر، ولا ينطبق على التزامات مستقلة عن سبب العقد.
  3. - لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن ينظر في طبيعة الالتزامات المحمولة على الطرفين أو البت في مسألة الوفاء بها أو الإخلال بها، إذ يتطلب ذلك مزيداً من التقصي والتمعن خارج نطاق اختصاصه، لكنه ينظر في ظاهر الأوراق للبحث في جدية الدفع المثار أمامه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.