Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92967 بتاريخ 13/05/2026 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في تقديرات محكمة الموضوع المعللة قانونا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية، ولا يجوز للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، بل يجب عليه إقامة الدليل على توفر إحدى الحالات المنصوص عليها حصرا في القانون.
- لا تخضع تقديرات محكمة الموضوع واستخلاصها للنتائج من الأدلة لرقابة محكمة التعقيب، طالما كان حكمها معللا بصفة قانونية، ولا يجوز طرح الجدل الموضوعي المتعلق بهذه التقديرات أمامها.
- يجب تقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق التعسفي بناءً على عناصر محددة قانونا، كطول مدة الزواج وإنجاب الأبناء والسن والحالة المادية للزوجين، وليس لمحكمة التعقيب مناقشة هذا التقدير المعلل.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 31 م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.