Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80596 بتاريخ 28/01/2026 : سقوط الطعن لانعدام النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية شرط لسماع الطعن، وانعدامها يسقط الطعن.
- وحيث يستفاد أن النسخة المشهود بمطابقتها للأصل من قبل عدل التنفيذ تعتبر كأصلها، باعتباره مأموراً عمومياً، على أن توضع ختمه وتوقيعه على كافة صفحات الحكم.
- وحيث أن المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 1995 المتعلق بمهنة العدول المنفذين autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.