Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80596 بتاريخ 28/01/2026 : سقوط الطعن لانعدام النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه

J P 80596/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية شرط لسماع الطعن، وانعدامها يسقط الطعن.
  2. وحيث يستفاد أن النسخة المشهود بمطابقتها للأصل من قبل عدل التنفيذ تعتبر كأصلها، باعتباره مأموراً عمومياً، على أن توضع ختمه وتوقيعه على كافة صفحات الحكم.
  3. وحيث أن المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.