Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73762 بتاريخ 02/02/2026 : حجية تقارير تفقدية الشغل في إثبات وقائع الطرد التعسفي

J P 73762/20262 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن المشرع خوّل لمتفقد الشغل معاينة المخالفات في إطار العلاقة الشغلية، وأن المحاضر والتقارير المحررة من قبل التفقدية في هذا الشأن لها حجية ترتقي لان تكون حجة رسمية.
  2. وحيث أن عدم احترام المؤجر للإجراءات الخاصة بالطرد لأسباب اقتصادية المنصوص عليها بالفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل يكسي قطع العلاقة الشغلية صبغة تعسفية.
  3. وحيث أن خلو الاستدعاء من بعض البيانات التي اقتضاها الفصل 202 من مجلة الشغل على فرض ثبوته ليس من شأنه أن يرتب البطلان عملاً بالقاعدة القانونية أنه لا بطلان بدون نص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.