Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86748 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب بحث محكمة الموضوع في تناسب العقوبة التأديبية مع فداحة الخطأ وظروف العامل
Principe juridique
- التكييف القانوني للوقائع هو من خالص علائق محكمة الموضوع تستخلصه مما يُدلى به الأطراف من مؤيدات وحجج وما تُنتجه الأبحاث والاستقراءات المأذون بها، ويكون قضاؤها بذلك قائما على أدلة واقعية وقانونية سليم المبنى.
- تقع مراقبة المحكمة على الإجراءات التأديبية شكلا واصلا، فتراقب الخطأ المُدعى فيه ثبوتا أو عدمه، وفي صورة الثبوت تُقدّر مدى جسامته لتخلص لمراقبة التناسب بين الخطأ والعقوبة المسلطة كشرط جوهري لكل عقوبة تأديبية.
- تقدير فداحة الهفوة يقع بالنظر للظروف التي وقع فيها ارتكابها ولنوع الوظيفة التي يشغلها العامل المرتكب للخطأ مع النظر لفداحة ما له من النتائج، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 خامسا م ش والفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الإطارية.
- محكمة الإحالة تظل منضبطة في تعهدها بأحكام الفصل 191 م م م ت، وعليها التطرق للمناقشة والبحث في جميع الدفوع الجوهرية المتعلقة بموضوع تعهدها وإبداء رأيها فيها.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا فقرة تاسعة من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.