Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83108 بتاريخ 28/05/2025 : استقلال محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن ضرر الطلاق
Principe juridique
- الطلاق الإنشائي الصادر عن إرادة منفردة للزوج يوجب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناجمين عنه وفق تقدير محكمة الموضوع.
- تقدير التعويض عن ضرر الطلاق يستند إلى عناصر مستمدة من مدة الزواج والإنجاب والحالة الاجتماعية والوضع المادي للزوج ونمط العيش الذي اعتادته الزوجة.
- محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض عن الضرر باعتباره مسألة واقعية ولا رقابة لمحكمة القانون عليها ما دام قضاؤها معللاً بسند صحيح واقعاً وقانونياً دون خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
- تطبيق محكمة الموضوع لمعايير التقدير الواردة بالقانون بناءً على معطيات ثابتة بالملف يخرج مناقشة تقديرها من نطاق رقابة محكمة التعقيب ويقتصر على الجدل الموضوعي.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.