Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83108 بتاريخ 28/05/2025 : استقلال محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن ضرر الطلاق

J P 83108/202528 mai 2025

Principe juridique

  1. الطلاق الإنشائي الصادر عن إرادة منفردة للزوج يوجب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناجمين عنه وفق تقدير محكمة الموضوع.
  2. تقدير التعويض عن ضرر الطلاق يستند إلى عناصر مستمدة من مدة الزواج والإنجاب والحالة الاجتماعية والوضع المادي للزوج ونمط العيش الذي اعتادته الزوجة.
  3. محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض عن الضرر باعتباره مسألة واقعية ولا رقابة لمحكمة القانون عليها ما دام قضاؤها معللاً بسند صحيح واقعاً وقانونياً دون خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
  4. تطبيق محكمة الموضوع لمعايير التقدير الواردة بالقانون بناءً على معطيات ثابتة بالملف يخرج مناقشة تقديرها من نطاق رقابة محكمة التعقيب ويقتصر على الجدل الموضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.