Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83058 بتاريخ 09/06/2025 : الأجل المنصوص عليه بالفصل 23 من مجلة الشغل أجل تقادم يقبل القطع والتعليق

J P 83058/20259 juin 2025

Principe juridique

  1. الأجل المنصوص عليه بالفصل 23 من مجلة الشغل للمطالبة بالغرم المترتب عن العلاقة الشغلية هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق بالوجه المعمول به في القواعد العامة للقانون المدني.
  2. تقدير مدى وجود الصبغة الجدية والحقيقية لأسباب الطرد ومدى احترام المؤجر للإجراءات المستوجبة فيه مسألة موضوعية ترجع إلى مطلق اجتهاد قاضي الأصل بناء على عناصر الإثبات المقدمة.
  3. تقدير جسامة الهفوة الفادحة التي تبرر الطرد يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل على أساس مساسها بمصلحة المؤجر وملابسات وظروف معينة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.