Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83058 بتاريخ 09/06/2025 : الأجل المنصوص عليه بالفصل 23 من مجلة الشغل أجل تقادم يقبل القطع والتعليق
Principe juridique
- الأجل المنصوص عليه بالفصل 23 من مجلة الشغل للمطالبة بالغرم المترتب عن العلاقة الشغلية هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق بالوجه المعمول به في القواعد العامة للقانون المدني.
- تقدير مدى وجود الصبغة الجدية والحقيقية لأسباب الطرد ومدى احترام المؤجر للإجراءات المستوجبة فيه مسألة موضوعية ترجع إلى مطلق اجتهاد قاضي الأصل بناء على عناصر الإثبات المقدمة.
- تقدير جسامة الهفوة الفادحة التي تبرر الطرد يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل على أساس مساسها بمصلحة المؤجر وملابسات وظروف معينة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.