Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81874 بتاريخ 12/05/2025 : وجوب تعليل المحكمة لردها على الدفوعات الجوهرية وإلا كان حكمها معيبا

J P 81874/202512 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تدوين المحكمة ملخص الدفوعات الجوهرية للخصوم والرد عليها في منطوق حكمها، وإلا كان الحكم معيبا بنقص التعليل.
  2. - يقع على عاتق قضاة الموضوع واجب التعليل السليم لأحكامهم دون إهمال أو تحريف لأي مؤيد أو حجة مقدمة من الخصوم.
  3. - يشكل إغفال المحكمة مناقشة الدفوعات الجوهرية وإهمالها الرد عليها عيبا في التعليل يؤدي إلى هضم حقوق الدفاع ويستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.