Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81935 بتاريخ 09/06/2025 : سريان أجل سقوط الدعوى الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- - يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، عملاً بأحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
- - يبدأ احتساب أجل السقوط من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ويبقى حق المطالبة بالمستحقات قائماً طوال مدة هذا الأجل.
- - يخضع عمل الخبرة في احتساب المستحقات لرقابة محكمة الموضوع، ويكون اعتماد نتائجه سليماً إذا استند إلى الوثائق المؤيدة وطبق أحكام القانون والاتفاقية المنطبقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.