Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80290 بتاريخ 29/12/2025 : رفض الطعن لاستناد القرار المطعون فيه إلى صلح صحيح وعلل كاف

J P 80290/202529 décembre 2025

Principe juridique

  1. الصلح عقد يضع حداً للنزاع ويقطع الخصومة بتنازل كل من المتصالحين عن شيء من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق، ويترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد فيها ولا يقبل الرجوع فيه.
  2. تمارس محكمة الاستئناف رقابتها على الحكم الابتدائي بموجب المفعول الانتقالي للنزاع، ويكون قضاؤها سليماً إذا أنبنى على أصل ثابت بالملف وعلل رأيه تعليلاً مستساغاً دون هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.