Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80290 بتاريخ 29/12/2025 : رفض الطعن لاستناد القرار المطعون فيه إلى صلح صحيح وعلل كاف
Principe juridique
- الصلح عقد يضع حداً للنزاع ويقطع الخصومة بتنازل كل من المتصالحين عن شيء من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق، ويترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد فيها ولا يقبل الرجوع فيه.
- تمارس محكمة الاستئناف رقابتها على الحكم الابتدائي بموجب المفعول الانتقالي للنزاع، ويكون قضاؤها سليماً إذا أنبنى على أصل ثابت بالملف وعلل رأيه تعليلاً مستساغاً دون هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 1458 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 1467 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.