Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86269 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 86269/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.
  2. - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب لم تكن قد عرضت سابقاً على محكمة الموضوع، وذلك احتراماً لمبدأ المواجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.