Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86269 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.
- - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب لم تكن قد عرضت سابقاً على محكمة الموضوع، وذلك احتراماً لمبدأ المواجهة.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.