Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61566 بتاريخ 27/11/2024 : عدم انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد على عملة الحضائر
Principe juridique
- - وجوب عرض القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل طبق أحكام الفصل 251 فقرة 5 م م م ت.
- - الحق في التغطية الاجتماعية المضمون دستوريا ودوليا يطبق وفق ما تنظمه القوانين الداخلية وفي الحدود المقررة بها، مع مراعاة التطبيق التدريجي الذي يسايره المشرع.
- - لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد في القطاع العمومي على عملة الحضائر، لكونهم لا يندرجون ضمن مفهوم العون العمومي كما حدده القانون عدد 112 لسنة 1983 المنظم للوظيفة العمومية.
- - القانون عدد 32 لسنة 2002 جاء لسحب التغطية الاجتماعية على فئات من العملة لم يشملها أي نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم عملة الحضائر، ولا يمكن استثناؤهم من مجال انطباقه دون إفراغه من مضمونه.
Textes appliqués
- الفصل 251 فقرة 5 م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002 autres décisions
- الفصل 98 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.