Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93950 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في استقراء جميع مؤيدات الملف لإثبات واقعة الطرد التعسفي
Principe juridique
- يثبت الالتزام على القائم به، وعلى الأجير المدعي بالطرد التعسفي تحمل عبء إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض.
- يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل للقاضي صلاحيات واسعة في البحث والاستقراء لتقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد، ويمكنه لهذا الغرض الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
- يجب على محكمة الموضوع، حتى يكون حكمها مبنيا على سند قويم، أن تستفرغ جهدها في البحث والاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا، بما في ذلك إجراء تحريرات مكتبية ومجابهة طرفي القضية وسماع الشهود عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.