Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91069 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب نظر محكمة الاستئناف في دفع عدم الاختصاص الدولي المثار لديها قبل الخوض في الأصل
Principe juridique
- حيث أن الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية على معنى القانون الدولي الخاص هو من الدفوع المختلطة بين الواقع والقانون والعبرة في تحديده هي بمقر المطلوب، وأن إثارته قبل الخوض في أصل الدعوى واجبة عملاً بمقتضيات الفصل 10 م ق د خ باعتباره من الدفوع التي تهم مصالح الخصوم.
- وحيث يستفاد أن محكمة الاستئناف ملزمة بالنظر في الدفع بعدم الاختصاص الدولي متى أُثير لديها، باعتباره من المسائل الأولية التي تستوجب التعرّض لما أدلت به الطاعنة من مثبتات للتدليل على مقر إقامتها، ولا يندرج في باب الزيادة في الدعوى مناط الفصل 147 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 3 م ق د خ autres décisions
- الفصل 4 م ق د خ autres décisions
- الفصل 5 م ق د خ autres décisions
- الفصل 6 م ق د خ autres décisions
- الفصل 9 م ق د خ autres décisions
- الفصل 10 م ق د خ autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.