Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69373 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي لورثة الهالك وفق النسب القانونية المنصوص عليها بمجلة التأمين

J P 69373/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. يجب أن يكون احتساب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس النسب القانونية المنصوص عليها بمجلة التأمين، وكل مخالفة لذلك تشكل خرقا للقانون.
  2. يشترط لتمتيع الأبوين بجراية عمرية بعنوان التعويض عن الضرر الاقتصادي توفر شرط الكفالة الفعلية والمسترسلة، ويقع على المحكمة إثبات ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.