Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69373 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي لورثة الهالك وفق النسب القانونية المنصوص عليها بمجلة التأمين
Principe juridique
- يجب أن يكون احتساب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس النسب القانونية المنصوص عليها بمجلة التأمين، وكل مخالفة لذلك تشكل خرقا للقانون.
- يشترط لتمتيع الأبوين بجراية عمرية بعنوان التعويض عن الضرر الاقتصادي توفر شرط الكفالة الفعلية والمسترسلة، ويقع على المحكمة إثبات ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.