Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88450 بتاريخ 14/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير التعويضات مقيدة بوجود ضعف أو نقص أو انعدام في التعليل

J P 88450/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير التعويضات في دعاوى الطلاق يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع التي تمتلك سلطة تقدير مدى اللجوء إلى الوسائل الاستقرائية وفق ما يتوفر لديها من معطيات.
  2. لا تملك محكمة التعقيب مراقبة التقدير الصادر عن محكمة الأصل إلا إذا شابه ضعف أو نقص أو انعدام في التعليل.
  3. لا يجوز إثارة الدفوع الدائرة بين الواقع والقانون لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الحكم المطعون فيه، ما لم تكن تهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.