Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88450 بتاريخ 14/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير التعويضات مقيدة بوجود ضعف أو نقص أو انعدام في التعليل
Principe juridique
- تقدير التعويضات في دعاوى الطلاق يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع التي تمتلك سلطة تقدير مدى اللجوء إلى الوسائل الاستقرائية وفق ما يتوفر لديها من معطيات.
- لا تملك محكمة التعقيب مراقبة التقدير الصادر عن محكمة الأصل إلا إذا شابه ضعف أو نقص أو انعدام في التعليل.
- لا يجوز إثارة الدفوع الدائرة بين الواقع والقانون لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الحكم المطعون فيه، ما لم تكن تهم النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 31 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.