Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65385 بتاريخ 05/03/2025 : وجوب احتساب تعويض تفاقم الضرر البدني على أساس الفارق بين نسبتي العجز القديم والجديد
Principe juridique
- يجب أن يتم احتساب التعويض عن تفاقم الضرر البدني الناتج عن العجز الدائم على أساس الفارق بين نسبة العجز القديمة ونسبة العجز الجديدة، وليس باعتباره ضرراً جديداً مستقلاً.
- يؤدي سوء تطبيق أحكام الفصل 132 من مجلة التأمين في طريقة احتساب التعويض عن تفاقم الضرر إلى خطأ في تقدير الغرامات المستحقة، مما يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 132 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 123 من م. م. م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.