Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65385 بتاريخ 05/03/2025 : وجوب احتساب تعويض تفاقم الضرر البدني على أساس الفارق بين نسبتي العجز القديم والجديد

J P 65385/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. يجب أن يتم احتساب التعويض عن تفاقم الضرر البدني الناتج عن العجز الدائم على أساس الفارق بين نسبة العجز القديمة ونسبة العجز الجديدة، وليس باعتباره ضرراً جديداً مستقلاً.
  2. يؤدي سوء تطبيق أحكام الفصل 132 من مجلة التأمين في طريقة احتساب التعويض عن تفاقم الضرر إلى خطأ في تقدير الغرامات المستحقة، مما يستوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.