Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81480 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته للخصم
Principe juridique
- اشتراط المشرع إثبات تبليغ مستندات الطعن للخصم بالصورة القانونية الواردة بالفصل 8 م.م.م.ت لضمان حماية حقوق الدفاع ومنع الإضرار به في مغيبه.
- عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية المرجوة منها.
- سقوط الطعن يكون وجوبيا لمخالفة أحكام الفصل 185 م.م.م.ت، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من نفس المجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.