Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68172 بتاريخ 13/11/2024 : وجوب إثبات شرط الحرمان من الضمان في وثيقة التأمين بحروف بارزة وواضحة

J P 68172/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. - يمكن التنصيص بعقد التأمين على استثناء من الضمان في حالة نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل.
  2. - الحرمان من الضمان هو اتفاق بين طرفي العقد على استبعاد حالة معينة أو أكثر من عقد التأمين تكون خارجة عن الضمان، ويجب التنصيص عليه بوثيقة التأمين بحروف بارزة وواضحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.