Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66967 بتاريخ 23/10/2024 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في تقدير المحكمة للغرامة التعويضية
Principe juridique
- - إن الطعن بالتعقيب لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتشكل حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
- - إن تقدير الغرامة التعويضية من المسائل الموضوعية التي تدخل في صميم اختصاص محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من لدن محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلاً سليماً.
- - إن الفصل 305 من مجلة الالتزامات والعقود يميز بين حالتين يخول فيهما للعاقد الذي دفع العربون فسخ العقد، وهما حالة التعذر وحالة تقصير العاقد، وتكيف المحكمة الوقائع وتنزل عليها النص القانوني المناسب.
Textes appliqués
- الفصل 305 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.