Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64933 بتاريخ 08/01/2025 : سقوط الطعن لعدم اختصام أحد الأطراف المشمولين بالحكم غير القابل للتجزئة

J P 64933/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه أو خلفاً له، وأن يكون متعلقاً بسبب يخصه شخصياً، وفقاً لأحكام الفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة، بمعنى أن أثاره شاملة ولا تستثني أحداً من أطراف التداعي، وجب على الطاعن اختصام كل الأطراف المشمولين بالتداعي الاستئنافي حتى يكون للحكم الصادر في الطعن حجية بالنسبة للجميع.
  3. - إغفال اختصام أحد الأطراف المشمولين بالحكم غير القابل للتجزئة، رغم كونه طرفاً في التداعي الاستئنافي، يعيب الطعن شكلاً ويستوجب سقوطه، وتتمسك المحكمة بهذا العيب من تلقاء نفسها تطبيقاً لأحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.