Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83233 بتاريخ 11/02/2026 : سلطة محكمة الموضوع التقديرية في اعتماد تقرير الخبرة وعدم تعقيب محكمة التعقيب عليها
Principe juridique
- - محكمة الإحالة لا تنظر إلا فيما تسلط عليه النقض عملاً بأحكام الفصل 191 م م م ت، ولا مجال لإعادة إثارة المطاعن التي فصل فيها القضاء سابقاً.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيمة العقار المنتزع واعتماد تقرير الخبرة تكون قائمة متى كان التسبيب سليماً من الوجهتين الواقعية والقانونية ومراعياً للمعايير القانونية المنصوص عليها.
- - لا تملك محكمة التعقيب التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في اعتمادها لتقرير الخبرة طالما كان تسبيبها سليم المبنى واقعاً وقانوناً.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصلين 4 و7 من قانون الانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.