Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72728 بتاريخ 06/01/2025 : عدم جواز التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة في إطار سلطتها التقديرية

J P 72728/20256 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة في إطار سلطتها التقديرية بشرط التعليل الصحيح.
  2. - إن مراقبة محكمة التعقيب لأعمال الخبرة تقتصر على التحقق من سلامة الأسس العلمية والفنية التي انبنى عليها التقرير ومدى مراعاته للقواعد القانونية المنصوص عليها.
  3. - إن استقلال محكمة الأصل بنظر النقاش الموضوعي المتعلق بتقدير الأدلة يحول دون معقب عليها من قبل محكمة التعقيب ما دام الحكم مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.