Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81494 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته
Principe juridique
- اشتراط المشرع تبليغ مستندات الطعن للخصم بصورة تكفل إيصال صوت الطاعن إليه وحمايته من الإجراءات التي تتخذ في غيبته.
- وجوب إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ التي تثبت تبليغ مستندات التعقيب لخصمه خلال الأمد القانوني، وإلا عدّ التبليغ مشوباً بالإخلال لعدم تحقق الغاية منه.
- سقوط الطعن وجوباً عند عدم استيفاء شكليات التبليغ المنصوص عليها قانوناً، وتثير المحكمة هذه المسقطات من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.