Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81494 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته

J P 81494/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. اشتراط المشرع تبليغ مستندات الطعن للخصم بصورة تكفل إيصال صوت الطاعن إليه وحمايته من الإجراءات التي تتخذ في غيبته.
  2. وجوب إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ التي تثبت تبليغ مستندات التعقيب لخصمه خلال الأمد القانوني، وإلا عدّ التبليغ مشوباً بالإخلال لعدم تحقق الغاية منه.
  3. سقوط الطعن وجوباً عند عدم استيفاء شكليات التبليغ المنصوص عليها قانوناً، وتثير المحكمة هذه المسقطات من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.