Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71148 بتاريخ 18/12/2024 : نقض القرار لاعتماد تقرير خبرة مخالف لمعايير تقدير غرامة الانتزاع
Principe juridique
- - وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل تمكيناً لها من إبداء ملاحظاتها كتابةً، باعتباره إجراءً وجوبياً يتعلق بالنظام العام.
- - وجوب تقدير غرامة الانتزاع وفقاً للمعايير المنصوص عليها قانوناً، وهي طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ نشر أمر الانتزاع، والتنظير مع الأسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة للعقارات المماثلة الواقعة بالمنطقة نفسها.
- - يعد اعتماد المحكمة لتقرير خبرة يغفل معيار التنظير بعقود محررة في تاريخ نشر أمر الانتزاع، ويقوم بالترفيع في القيمة بصورة جزافية دون استناد إلى معطى واقعي أو قانوني، خرقاً للقانون وضعفاً في التعليل يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions
- الفصل 251 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.