Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84701 بتاريخ 09/03/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته بالصورة القانونية
Principe juridique
- اشتراط المشرع إثبات تبليغ مستندات التعقيب للخصم بالصورة القانونية المنصوص عليها في الفصل 8 من م م م ت لضمان حقه في الدفاع.
- عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ المتعلقة بالتبليغ المضمون الوصول يعد إخلالاً بالإجراءات يجعل التبليغ مشوباً بالبطلان.
- سقوط الطعن بسبب الإخلال بإجراءات التبليغ هو مسقط وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م. م. م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.