Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80910 بتاريخ 21/01/2026 : شمول تدخل صندوق الضمان لحالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق، ولا يقتصر على الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصلين 118 و120 من مجلة التأمين، استناداً إلى الصيغة المطلقة الواردة في الفصل 173 من نفس المجلة.
- - في حالة عدم إثبات الدخل الفعلي للهالك، يكون احتساب التعويض الاقتصادي لورثته بناءً على الأجر الأدنى السنوي المضمون الساري المفعول في سنة وقوع الحادث، وليس السنة السابقة لها، وفقاً للفقرة الأخيرة من الفصل 127 من مجلة التأمين.
- - سلطة محكمة الموضوع في تفعيل الزيادة بنسبة مئوية معينة في مبالغ التعويض بناءً على تقديرها لخطورة الضرر ووقعه على المتضررين، تعتبر مسألة تقديرية معللة لا تدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغاً.
Textes appliqués
- الفصل 172 من م.التأمين autres décisions
- الفصل 120 من م.التأمين autres décisions
- الفصل 173 من م.التأمين autres décisions
- الفصل 167 من م.التأمين autres décisions
- الفصل 185 من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 146 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.