Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86522 بتاريخ 23/03/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته للخصم

J P 86522/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. - اشتراط المشرع وقوع التبليغ بالصورة الواردة بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
  2. - عدم إدلاء الطاعن ببطاقة الإعلام بالبلوغ المتعلقة بتبليغ المكتوب المضمون الوصول لخصمه يحول دون تحقق المحكمة من بلوغ مستندات التعقيب إليه طبق القانون.
  3. - عدم الإدلاء بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
  4. - الإخلال في إجراءات التبليغ يوجب سقوط الطعن عملاً بأحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وتثير المحكمة المسقطات وجوباً من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 من المجلة ذاتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.