Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64983 بتاريخ 24/01/2025 : استمرار علاقة العمل لأكثر من أربع سنوات يتحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والإداري.
- - يشترط في الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وإلا كان الطعن فاقدا للسند المادي والقانوني الذي يلزم المحكمة بالرد عليه.
- - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار إذا استمرت علاقة العمل لأكثر من أربع سنوات، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقية القطاعية المنطبقة وروح تشريع مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من الأمر عدد 564 لسنة 1997 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفقرة الأخيرة من الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.