Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61965 بتاريخ 27/12/2024 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل الوقتي بالمنشأة العمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات
Principe juridique
- - يبقى القانون العام المتمثل في مجلة الشغل منطبقة على العلاقات الشغلية في صورة غياب نص خاص أو قصوره عن تنظيمها، خاصة وأن أحكامها آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- - لا يمنع القانون الخاص المنظم للمنشآت العمومية (قانون 85-78) سوى طرق انتداب الأعوان القارين، ويبقى باب الانتداب الوقتي للأعوان مفتوحا بموجب الفصل 76 منه، شريطة احترام شروطه وضوابطه، وإلا خرجت العلاقة عن مجال انطباقه.
- - إذا تواصل الانتداب الوقتي للعامل لدى المنشأة العمومية بصفة مستمرة وتجاوز مدة أربع سنوات، فإنه يحوز أركان العمل القار، مما يخول لمحكمة الموضوع إعادة تكييف العلاقة الشغلية على أساس الاستخدام القار طبق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل.
- - لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، وتختص محكمة التعقيب بمراقبة مدى تناول محكمة القرار المنتقد لهذه الدفوع والرد عليها من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من م ش autres décisions
- الفصل 2 من م ش autres décisions
- الفصل 5 من م ش autres décisions
- الفصل 44 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.