الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 24/01/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 5/2/2024 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني نائبها الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ضـد: *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67560 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص.
- - يتحول الانتداب الوقتي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار إذا استرسل العمل لأكثر من أربع سنوات طبقا لأحكام الاتفاقية القطاعية ومجلة الشغل.
- - وجوب بيان موضوع الطعن وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه.
Textes appliqués
- الفصل الأول من الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.