Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67560 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها

J P 67560/202524 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص.
  2. - يتحول الانتداب الوقتي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار إذا استرسل العمل لأكثر من أربع سنوات طبقا لأحكام الاتفاقية القطاعية ومجلة الشغل.
  3. - وجوب بيان موضوع الطعن وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.