Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65830 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم إعلام بالبلوغ خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط الطعن هو جزاء يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة المحكمة خلال الأجل المحدد.
- - وجوب تقديم إعلام بالبلوغ إلى كتابة المحكمة خلال أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن حتى تقف المحكمة على أن التبليغ قد تم طبقاً للقانون.
- - ترتيب سقوط الطعن هو إجراء يهم النظام العام والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 8 autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.