Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69923 بتاريخ 27/09/2024 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل المنتدب بصفة وقتية لدى مؤسسة عمومية بعد تواصل علاقة العمل
Principe juridique
- - ان القانون الخاص للمؤسسات العمومية (قانون 78-85) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين، خاصة عند قصوره عن ضبط مجمل العلاقة الشغلية أو خروجها عن مجال انطباقه.
- - يحق لمحكمة الموضوع مراقبة مدى احترام شروط الانتداب الوقتي المنصوص عليها في الفصل 76 من القانون 78-85، وإعادة تكييف العلاقة الشغلية وفق أحكام مجلة الشغل، خاصة الفصل 6-4-2، إذا تواصل العمل واستمر زمنياً متجاوزاً المدة القانونية، لكون هذه الأحكام آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- - لا يشترط تكليف ثلاثة خبراء عند كون الطرف مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية ومتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، لأنها لا تعد من الهيئات العمومية على معنى أحكام الفصل 102 م م م ت.
- - يقع على من يطعن في أعمال الخبرة بيان أوجه الخلل التي شابتها بالحجة والدليل، وإلا كانت دفوعه فاقدة للسند المادي والقانوني.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.