Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67583 بتاريخ 14/11/2025 : بطلان الطعن لانعدام أهلية الطرف المعقب ضده بوفاته قبل رفعه
Principe juridique
- الأهلية شرط لازم في جانب الطالب والمطلوب عند التقاضي لدى المحاكم، ومتى تبين للمحكمة أن أحد الطرفين فاقداً للأهلية قبل القيام فإنها تقضي وجوباً برفض الدعوى.
- وفاة أحد طرفي النزاع هي من صور فقد الأهلية، إذ تترتب عليها انقراض الشخصية القانونية للمتوفى وفقدانه لأهليتي الوجوب والآداء، ويكون القيام على ميت باطلاً من أصله ولا يمكن تصحيحه لاحقاً.
- الطعون شأنها شان القيام بالدعوى يجب أن تستوفي الشروط التي اقتضتها أحكام الفصل 19 من م م م ت، والتي منها شرط الأهلية الذي يجب أن يتوفر زمن الطعن في طرفي التداعي.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 241 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.