Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70292 بتاريخ 30/05/2025 : بطلان اعتبار الطور الصلحي جوابا في الأصل لإسقاط دفع عدم الاختصاص
Principe juridique
- الطور الصلحي مرحلة سابقة عن البحث في أصل النزاع ويهدف إلى رفع النزاع وقطع الخصومة.
- ما يصرح به المطلوب في الدعوى خلال الطور الصلحي لا يعتبر جوابا في الأصل.
- اعتبار ما صرح به الممثل القانوني للشركة خلال الجلسة الصلحية جوابا في الأصل لإسقاط دفعه بعدم الاختصاص الترابي يشكل إساءة في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 18 م م م ت autres décisions
- الفصل 207 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.