Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70292 بتاريخ 30/05/2025 : بطلان اعتبار الطور الصلحي جوابا في الأصل لإسقاط دفع عدم الاختصاص

J P 70292/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. الطور الصلحي مرحلة سابقة عن البحث في أصل النزاع ويهدف إلى رفع النزاع وقطع الخصومة.
  2. ما يصرح به المطلوب في الدعوى خلال الطور الصلحي لا يعتبر جوابا في الأصل.
  3. اعتبار ما صرح به الممثل القانوني للشركة خلال الجلسة الصلحية جوابا في الأصل لإسقاط دفعه بعدم الاختصاص الترابي يشكل إساءة في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.