Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71589 بتاريخ 21/03/2025 : وجوب بيان موضوع الطعن وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه
Principe juridique
- حيث أن من شروط الطعن هو بيان موضوعه وما له من الأثر على عناصر الحكم في حال تبين للمحكمة وجاهته وذلك بصورة توضح ما يطلب نقضه وكذلك تحديد مرماه على معنى احكام الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة أن العامل الذي قضى 4 سنوات، وفي صورة استمرار موطن شغله أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص، فيتم انتدابه على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6-4 من مجلة الشغل.
- وحيث أن الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر إلى ما يتجاوز الأربع سنوات يتحول إلى الانتداب على أساس الاستخدام القار.
Textes appliqués
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.