Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72387/72389 بتاريخ 17/01/2025 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العون الوقتي في المؤسسة العمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات
Principe juridique
- - انطباق أحكام مجلة الشغل على العلاقات الشغلية في المؤسسات العمومية يكون واردا في حال قصور النص الخاص عن ضبط مجمل هذه العلاقات أو في حال غيابه، وذلك لصبغتها الآمرة وتعلقها بالنظام العام الاجتماعي.
- - العلاقة الشغلية التي انبنت على انتداب وقتي واستمرت في الزمن لمدة تفوق أربع سنوات تخضع لإعادة التكييف على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، وذلك بعدم احترام المؤجرة لشروط الانتداب الوقتي المنصوص عليها في الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985.
- - لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، إذ تبقى هذه الأخيرة هي المختصة بتناولها والرد عليها.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.