Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72390 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العون الوقتي بعد تجاوز مدة أربع سنوات عمل
Principe juridique
- - ان القانون الخاص المنظم للمؤسسات العمومية (القانون 78-1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، ومن باب أولى ينطبق على الأعوان الوقتيين لكونهم الطرف الأحوج إلى الاستقرار في العمل.
- - إن الانتداب الوقتي المنظم بالفصل 76 من القانون 78-1985 هو استثناء مقيد بشروط (الضرورة، الصبغة الوقتية، الإعلام)، وعدم احترام هذه الشروط يخرج العلاقة الشغلية من مجال انطباق ذلك القانون ويستوجب الرجوع إلى القواعد العامة في مجلة الشغل.
- - إن تواصل علاقة العمل الوقتي لمدة تزيد عن أربع سنوات، مع عدم إثبات المؤجر احترامه لشروط الانتداب الوقتي، يسمح لمحكمة الموضوع بإعادة تكييف العلاقة على أساس الاستخدام القار تطبيقاً للفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، لكون أحكامه آمرة ومتعلقة بالنظام العام الاجتماعي.
- - إن الدفع بعدم انطباق أحكام مجلة الشغل استناداً إلى منشور وزاري هو دفع غير سليم، لأن المنشور يبقى تفسيرياً للقانون ولا يؤسس لقاعدة قانونية مستقلة، ولا يمكنه مخالفة النص القانوني الأعلى درجة.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 1 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 1 من م ش autres décisions
- الفصل 2 من م ش autres décisions
- الفصل 5 من م ش autres décisions
- الفصل 3 من القانون عـ85ـ78 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.