Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72673 بتاريخ 24/01/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بعد تجاوز مدة أربع سنوات
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية غير الإدارية وأعوانها، طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص.
- - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار بمجرد استمراره واسترساله لأكثر من أربع سنوات، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية القطاعية ومجلة الشغل.
- - يتعين على الطاعن بالتعقيب بيان موضوع طعنه وأثره على عناصر الحكم، مع تحديد موطن الخلل في التسبيب الواقعي أو القانوني، وإلا كان طعنه فاقدا للسند.
Textes appliqués
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.