Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72673 بتاريخ 24/01/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بعد تجاوز مدة أربع سنوات

J P 72673/202524 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية غير الإدارية وأعوانها، طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص.
  2. - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار بمجرد استمراره واسترساله لأكثر من أربع سنوات، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية القطاعية ومجلة الشغل.
  3. - يتعين على الطاعن بالتعقيب بيان موضوع طعنه وأثره على عناصر الحكم، مع تحديد موطن الخلل في التسبيب الواقعي أو القانوني، وإلا كان طعنه فاقدا للسند.

Textes appliqués

  • الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.