Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72970 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية وأعوانها
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة، وأعوان هذه المنشآت من جهة أخرى، وذلك طبقا للتشريع المنظم لتوزيع الاختصاص.
- - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي للعامل إلى انتداب على أساس الاستخدام القار بمجرد تجاوز مدة العمل المتواصل أربع سنوات لدى نفس المؤجر، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية القطاعية النافذة وروح تشريع الشغل.
Textes appliqués
- الفصل الأول من الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 autres décisions
- الأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 autres décisions
- الأمر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002 autres décisions
- الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.