Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72523 بتاريخ 11/10/2024 : نقض القرار لعدم مراقبة محكمة الاستئناف لقواعد التصنيف المهني في أعمال الخبرة

J P 72523/202411 octobre 2024

Principe juridique

  1. - حيث أن القانون الخاص للمؤسسات العمومية (القانون عـ78ـدد لسنة 1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل، خاصة على الأعوان المؤقتين الذين تتجاوز علاقتهم الشغلية المدة القانونية، فتتحول تلقائيا إلى علاقة عمل قارة بمقتضى الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل الذي يتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
  2. - حيث أن محكمة الموضوع ملزمة بمراقبة الأسس القانونية والفنية التي اعتمدها الخبير في أعماله، خاصة فيما يتعلق بتصنيف العون وتحديد مستحقاته، وإغفالها الرد على دفوع الخصم في هذا الشكل يعد هضما لحق الدفاع وإساءة في تطبيق القانون توجب النقض.
  3. - حيث أن الدفع بعدم مراعاة إجراءات الخبرة الثلاثية للمؤسسات العمومية طبقا للفصل 102 م م م ت هو دفع جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.