Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72474 بتاريخ 23/05/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل في تكييف علاقة العمل وطريقة إنهائها
Principe juridique
- - التسبيب المادي للحكم يكون قاصرا عن بلوغ مرماه إذا تجاوزت المحكمة عن تناول دفع أحد الأطراف والرجوع إلى الحجة التي عززته.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تبين السند المادي الذي اعتمدته لاستخلاص تكييفها القانوني للعلاقة الشغلية، وأن تبين كيف انتهت إلى هذا التكييف، وإلا كان حكمها قابلا للنقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.