Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72474 بتاريخ 23/05/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل في تكييف علاقة العمل وطريقة إنهائها

J P 72474/202523 mai 2025

Principe juridique

  1. - التسبيب المادي للحكم يكون قاصرا عن بلوغ مرماه إذا تجاوزت المحكمة عن تناول دفع أحد الأطراف والرجوع إلى الحجة التي عززته.
  2. - يجب على محكمة الموضوع أن تبين السند المادي الذي اعتمدته لاستخلاص تكييفها القانوني للعلاقة الشغلية، وأن تبين كيف انتهت إلى هذا التكييف، وإلا كان حكمها قابلا للنقض لضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.